حكم استعمال الكحل للمرأة؟
ج-الاكتحال نوعان:
أحدهما: اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، ولاسيما إذا كان بالإثمد.
النوع الثاني: ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها.
وأما الرجال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنه فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع.
س 90 - يوجد نوع من القماش يسمي الجينز يفصل بطرق مختلفة لملابس الأطفال بنين وبنات يمتاز بالمتانة، والإشكال أن هذه الخامة يلبسها الكفار وغيرهم بطريقة البنطلون الضيق وهو مشهور معروف، والسؤال هل استعمال هذا القماش بأشكاله المختلفة غير البنطلون الضيق بمعنى استعماله لمتانته وجودته هل يدخل في التشبه؟
ج-التشبه معناه هو أن يقوم الإنسان بشيء يختص بالمتشبه بهم، فإذا استعمل هذه القماشة أو غيرها على وجه يشبه لباس الكفار فقد دخل في التشبه، أما مجرد أن يكون لباس الكفار من هذا القماش ولكن يفصل على وجه آخر
مغاير لملابس الكفار، فإن ذلك لا بأس به ما دام مخالفا لطريقة الكفار حتى لو اشتهروا بهذا القماش ما دام أن الهيئة ليست على هيئة ما يلبسه الكفار.
س 91 - هل يجوز للمرأة أن تصفف شعرها بالطريقة العصرية وليس الغرض التشبه بالكافرات ولكن للزوج؟
ج-الذي بلغني عن تصفيف الشعر أنه يكون بأجرة باهظة كثيرة قد تصفها بأنها إضاعة مال، والذي أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترف، وللمرأة أن تتجمل لزوجها على وجه لا يضيع به المال هذا الضياع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال.
س 92 - تتساءل كثير من النساء عن حكم كشف الوجه في الحرم، وذلك أنهن قد سمعن عن البعض قوله بجواز كشف المرأة وجهها وحال العمرة، فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟
ج-القول الفصل أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لا في المسجد الحرام ولا في الأسواق، ولا في المساجد الأخرى، بل الواجب عليها إذا كان عندها رجال غير محارم أن تستر وجهها، لأن الوجه عورة في النظر، فإن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله