في الاصطلاح الفقهي المعاصر:
عبارة عن حصة شائعة في كامل حجم الشركة، فهو النصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة، وهو يقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص [1] .
وقيل: هو عبارة عن جزء من رأس مال الشركة [2] .
ويعد صاحب السهم شريكا في الشركة، أي مالكا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء [3] .
ويعتبر السهم حصة موحدة في الشركة، قابل للتملك، والتداول، ليحل مساهم جديد محل السابق، أو يزيد نصيب أحد المساهمين، بما يشتريه من أسهم جديدة [4] .
(1) الشركات التجارية - علي يونس ص255.
(2) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات ص54.
(3) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات ص54.
(4) المتاجرة بأسهم شركات غرضها ونشاطها مباح لكنها تقرض وتقترض بفائدة، محمد المختار السلامي ص2.