الصفحة 5 من 21

في الاصطلاح الفقهي المعاصر:

عبارة عن حصة شائعة في كامل حجم الشركة، فهو النصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة، وهو يقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص [1] .

وقيل: هو عبارة عن جزء من رأس مال الشركة [2] .

ويعد صاحب السهم شريكا في الشركة، أي مالكا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء [3] .

ويعتبر السهم حصة موحدة في الشركة، قابل للتملك، والتداول، ليحل مساهم جديد محل السابق، أو يزيد نصيب أحد المساهمين، بما يشتريه من أسهم جديدة [4] .

(1) الشركات التجارية - علي يونس ص255.

(2) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات ص54.

(3) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات ص54.

(4) المتاجرة بأسهم شركات غرضها ونشاطها مباح لكنها تقرض وتقترض بفائدة، محمد المختار السلامي ص2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت