الصفحة 11 من 21

هذا مذهب أبي حنيفة، وهو قول لأصحاب الشافعي [1] .

ثانيا: التملك بنية المضاربة:

لا يجوز تملك الأسهم المحرمة، كأسهم البنوك، وشركات التأمين، بحجة أنه لا يرغب بالاحتفاظ بها، وإنما يقصد بها المضاربة؛ وذلك أن شراء السهم هو تملك لجزء من الشركة، ولا يجوز تملك جزء من شركة ربوية محرمة، ولو كان لوقت يسير، أو بغير نية الاحتفاظ بها.

وقد ورد لي سؤال بذلك (حكم المضاربة في الشركات المحرمة) ، وقد أجبت بحرمة المضاربة بالأسهم المحرمة؛ لأن ما لا يجوز تملكه على صفة الدوام، لا يجوز على التأقيت.

ثلثا: التملك بنية تحويل الشركة:

في بعض الحالات تكون نية التملك للسهم بنية تحويل الشركة من النظام الربوي التقليدي إلى النظام الإسلامي، وفي هذه الحالة يجوز تملك أسهم الشركة بهذه النية التحول، وذلك بالشروط التالية:

-أن يكون أصل نشاطها يمكن تحويله إلى نشاط مشروع، احترازا من شركات الخمور، و الخنزير.

-أن يكون النية عند تملك السهم تحويلها إلى وفق الشريعة الإسلامية.

-أن يتم التخلص من الإيرادات المحرمة خلال فترة التملك.

-ألا يبيع السهم خلال فترة التحول، إلى تمام التحول.

-وقد أفتت بعضلة الهيئات على ألا يتجاوز فترة التحول على ثلاث سنوات، وجواز بيعها فيما بين أهل قصد التحويل إلى الشركات الإسلامية.

وقد أفتت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي بـ"جواز شراء أسهم هذه"

(1) تفسير القرطبي 3/ 365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت