الصفحة 4 من 36

الفصل الأول: في زكاة الدين المؤجل

المبحث الأول: الآثار الواردة في زكاة الدين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الآثار التي تدل على وجوب الزكاة في الدين:

1 -ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا خرج العطاء، أخذ الزكاة من شاهد المال عن الشاهد والغائب [1] .

2 -عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قال رجل لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يجيء إبان زكاتي ولي دين، فأمره أن يزكيه [2] .

3 -قول عثمان رضي الله عنه:"زكه -يعني الدين- إذا كان عند الملاء" [3] .

4 -وجاء عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- أنهما قالا:"من أسلف مالا فعليه زكاته كل عام إن كان في ثقة" [4] .

5 -وعن السائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه كان يقول:"إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على ملئ تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة" [5] .

6 -وعن ابن عمر رضي الله عنه قال:"كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول" [6] .

7 -عن أبي الزناد: أن رجلًا باع من رجل مالًا ليتيمٍ له بعشرين ألف درهم، منجَّمةً على المبتاع، في كل عام ألف درهم، فقال عبد الله بن عمر لوالي اليتيم: أخرج مما وصل إليك في كل عام صدقة المال كله، ناضَّه وكالئه، فلما سمع ذلك الرجل استقال البيع [7] .

(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال، باب الصدقة في التجارات والديون، وما وجب فيها، كما لا يجب ص429 - 430، من طريق محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن عبد القاري، والأثر فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع.

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب لا زكاة إلا في الناض 4/ 103، وابن أبي شيبة، باب فيقي زكاة الدين 2/ 289، برقم (10253) ، والأثر وصله عبد الرزاق، ورجال إسناده ثقات.

(3) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين إذا كان على مليء موفي، 4/ 149، برقم 7408 من طريق الوليد بن مسلم ثنا بن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب عن السائب بن يزيد، وعلة الأثر ابن لهيعة، فهو ضعيف، أما الوليد بن مسلم فقد صرح في الأثر بالسماع.

(4) أخرجه البيهقي، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين إذا كان على مليء موفي 4/ 149، والأثر فيه انقطاع؛ لأنه من رواية الليث بن سعد عن ابن عباس وابن عمر.

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال، باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها وما لا يجب، ص435 برقم 1213.

(6) أخرجه أبو عبيد في الأموال، باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها وما لا يجب، ص435، برقم 1214.

(7) أخرجه ابن زنجويه في كتابه الأموال (3/ 1749) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت