الصفحة 34 من 36

قرارات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة في زكاة الديون

الندوة الأولى: قرار بشأن زكاة القروض الإسكانية والاستثمارية المؤجلة:.

مع مراعاة ما ورد في مؤتمر الزكاة الأول البند (10) بشأن الدين الاستثماري والزكاة وما رأته اللجنة في ذلك المؤتمر من الأخذ مبدئيا في هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء (أنه إذا كان الدين مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة. على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية) استقر الرأي في هذه الندوة على ما يأتي: الديون الإسكانية وما شابهها من الديون التي تمول أصلا ثابتا لا يخضع للزكاة ويسدد على أقساط طويلة الأجل يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط إذا لم تكن له أموال أخرى يسدده منها.

أما القروض التي تمول رأس المال المتداول (العامل) فإنها تخصم كلها من وعاء الزكاة. والحاجة قائمة لمزيد من البحث في تفاصيل جوانب هذا الموضوع.

الندوة الثانية: قرار بشأن زكاة الديون الاستثمارية والإسكانية

تنفيذا للتوصية العاشرة لمؤتمر الزكاة الأول، والتوصية التاسعة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المتضمنة حسم القروض الممولة لرأس المال المتداول، وعدم حسم الديون الإسكانية أو الديون الممولة لأصول ثابتة باستثناء القسط السنوي المطلوب دفعه فقط. والتي ختمت ببيان الحاجة إلى دراسة جوانب تفاصيل هذا الموضوع، فقد انتهت من الندوة إلى ما يلي:

أولا: يحسم من الموجودات جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية"أصول ثابتة"زائدة عن حاجاته الأساسية.

ثانيا: يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية"مستغلات"إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية"أصول ثابتة"زائدة عن حاجاته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون، وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت