وسلم سواء كان في إطار التعبدات أو العادات، وهكذا تجد الكثير من التعاريف، يرد عليها هذا الإشكال ولهذا تفادا أصحاب التعريف السابق ما قدر يرد على تعريفهم من إشكالات بأن قسموا البدعة إلى: بدعة حسنة وأخرى سيئة، وقسمها آخرون كالعز بن عبد السلام وتبعه كثيرون إلى الأحكام الخمسة: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، ولكن يرد هذا التقسيم حديث:"كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" [1] ومن المعلوم أصوليا أن (كل) من ألفاظ العموم وأضيفت إلى نكرة فتعم كل بدعة، ولهذا فتقسيم البدعة على هذا الشكل يتناقض تماما والنص النبوي.
والصواب أن البدعة لها إطلاقان الأول لغوي والثاني شرعي، فأما الإطلاق اللغوي فتعني البدعة إحداث ما ليس له مثال سابق وفي هذا الإطار يدخل تعريف العز ونحو قول عمر رضي الله عنه بشأن التراويح: نعمت البدعة هذه، مراده البدعة بالمعنى اللغوي للبدعة لا المعنى الاصطلاحي.
فالبدعة بالمعنى اللغوي تشمل ما كان دنيويا كاختراع الكهرباء والسيارات والطائرات، إذ كلها أحدثت على غير مثال سابق.
كما يدخل ضمنها المصالح المرسلة كجمع القرآن وتدوين العلوم وبناء المدارس والأربطة ونحوها.
أما المعنى الاصطلاحي للبدعة فالذي نرتضيه إلى حد كبير هو تعريف الإمام الشاطبي في كتابه القيم الاعتصام والذي عرف البدعة بأنها"طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية" [2] فيخرج بهذا التعريف ما كان دنيويا وما كان مصلحة مرسلة.
بقيت نقطة أود توضيحها لها تعلق بموضوع البدعة ويحتج بها البعض في تجويز واستحباب بدعة ما وهو قولهم: إن له أصلا في السنة كما فعل بعضهم في مسألة المولد بأن قال إنه خرجه على أصل ثابت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى" [3] ."
ويكفي في الرد على هذا أن نذكر قصة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى أولئك القوم المتحلقين في المسجد، ومعهم حصى، يعدون بها التكبير والتهليل والتسبيح، فقال لهم رضي الله عنه:"فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامنٌ أن لا يضيع من حسناتكم شيءٌ، ويحكم يا أمة محمدٍ! ما أسرع"
(1) مسلم 2/ 592
(2) الاعتصام 1/ 51
(3) البخاري 3/ 1434، ومسلم2/ 795