الصفحة 39 من 65

فيرمون الكبرى فقط بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة .

والأكمل أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه .

ومن شك في نسك يطلب فيه العدد فيبني على غالب ظنه وإلا فعلى الأقل .

ثم ينحر هديه .

ويحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل .

ثم يتحلل ويتطيب ويحل له كل شيء إلا النساء .

ثم يطوف بالبيت سبعا طواف الزيارة , ويسعى المتمتع سعيا آخر .

ونقول لمن قدم بعضها على بعض ( افعل ولا حرج )

فأعمال يوم النحر مبناها على التوسعة .

ثم يرجع إلى منى فيبيت ليلة إحدى عشرة واثنتي عشرة وثلاثة عشرة .

ويرمي فيها جميع الجمرات بسبع حصيات مبتدءا بالصغرى وخاتما بالكبرى , ويقف بعد الأوليين يدعوا طويلا ويأخذ ذات اليمين بعد الصغرى وذات الشمال بعد الوسطى , ولا دعاء بعد رمي الكبرى .

فإذا أراد أن يتعجل خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر .

ويطوف للوداع وجوبا , وقد خفف عن الحائض والنفساء .

وإن قرن مع الإفاضة بنيتهما أو بنية الإفاضة جاز .

والسنة أكمل .

( فصل )

ووقوف المغمى عليه صحيح .

ولا يسن غسل حصى الجمار .

ولا يقبل الركن اليماني ولا يشار إليه وإنما يستلم فقط .

ولا اضطباع إلا في الطواف الأول .

ولا رمل إلا في هذا الطواف .

وتصح الوكالة في الرمي عن الصبيان والضعفاء والحوامل والمرضى ونحوهم .

والشك لا يؤثر بعد الفعل ومن كثير الشك .

والطهارة الصغرى للطواف سنة .

ولا يشرع التعبد لله في مكان لم يرد في جواز التعبد به نص .

والاشتراط في الإحرام جائز في حق من خاف مانعا في عدو أو مرض .

وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة .

وكل جمع موقف .

وكل منى موقف ومنحر .

ولا هدي على المفرد ، فإن أهدى فقد أحسن .

ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة .

ومن لم يجد مكانا للمبيت بمنى أو مزدلفة بات حيث تيسر له مما قرب منهما .

والإحصار يكون بالعدو والمرض .

فمن احصر فما استيسر من الهدي ولا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت