فيرمون الكبرى فقط بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة .
والأكمل أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه .
ومن شك في نسك يطلب فيه العدد فيبني على غالب ظنه وإلا فعلى الأقل .
ثم ينحر هديه .
ويحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل .
ثم يتحلل ويتطيب ويحل له كل شيء إلا النساء .
ثم يطوف بالبيت سبعا طواف الزيارة , ويسعى المتمتع سعيا آخر .
ونقول لمن قدم بعضها على بعض ( افعل ولا حرج )
فأعمال يوم النحر مبناها على التوسعة .
ثم يرجع إلى منى فيبيت ليلة إحدى عشرة واثنتي عشرة وثلاثة عشرة .
ويرمي فيها جميع الجمرات بسبع حصيات مبتدءا بالصغرى وخاتما بالكبرى , ويقف بعد الأوليين يدعوا طويلا ويأخذ ذات اليمين بعد الصغرى وذات الشمال بعد الوسطى , ولا دعاء بعد رمي الكبرى .
فإذا أراد أن يتعجل خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر .
ويطوف للوداع وجوبا , وقد خفف عن الحائض والنفساء .
وإن قرن مع الإفاضة بنيتهما أو بنية الإفاضة جاز .
والسنة أكمل .
( فصل )
ووقوف المغمى عليه صحيح .
ولا يسن غسل حصى الجمار .
ولا يقبل الركن اليماني ولا يشار إليه وإنما يستلم فقط .
ولا اضطباع إلا في الطواف الأول .
ولا رمل إلا في هذا الطواف .
وتصح الوكالة في الرمي عن الصبيان والضعفاء والحوامل والمرضى ونحوهم .
والشك لا يؤثر بعد الفعل ومن كثير الشك .
والطهارة الصغرى للطواف سنة .
ولا يشرع التعبد لله في مكان لم يرد في جواز التعبد به نص .
والاشتراط في الإحرام جائز في حق من خاف مانعا في عدو أو مرض .
وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة .
وكل جمع موقف .
وكل منى موقف ومنحر .
ولا هدي على المفرد ، فإن أهدى فقد أحسن .
ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة .
ومن لم يجد مكانا للمبيت بمنى أو مزدلفة بات حيث تيسر له مما قرب منهما .
والإحصار يكون بالعدو والمرض .
فمن احصر فما استيسر من الهدي ولا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله.