الصفحة 34 من 55

* المسألة الثانية: حجم الحصى: يكون مثل حصى (الخذف) (1) وقد حددها بعض الفقهاء بأنها: أكبر من الحمص وأصغر من البندق. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا» ثم قال: «يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» .

* المسألة الثالثة: عدد الحصى ومكان لقطه: تَرمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات، ومجموع الحصى الذي يرمي به الحاج الجمرات طوال أيام الحج سبعون حصاة. أو تسع وأربعون حصاةً لمن تعجل.

حيث يجب على كل حاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات، يسن له أن يلتقط الحصى من مزدلفة أو من طريقه إلى منى.

أما أيام التشريق يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، يجوز له أن يلتقط الحصى من أي مكان من منى.

* المسألة الرابعة: شروط الرمي:

أ- أن يكون المرمي به حصى فلا يصح أن يرمي بأسمنت أو طين أو حجر كبير أو غيره، لأنه لا يطلق عليه اسم الحصى.

ب- أن تقع الحصاة في الحوض الدائري على الجمرتين الصغرى والوسطى، أما جمرة العقبة فالحوض نصف دائرة فينتبه لذلك لأن الكثير يرميها من الخلف ولا تقع في الحوض وهذا الرمي غير صحيح, إلا إذا رماها من فوق الجسر جاز له ذلك.

ج- تفريق الرميات أي يرمي واحدة بعد واحدة، ولا يصح أن يرمي السبع جميعًا بكف واحد، وإذا رمى السبع بكف واحد تعتبر له رمية واحدة.

د- ترتيب رمي الجمرات: يرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة ولا يصح العكس.

(1) الخذف: هي الحصاة التي توضع بين السبابتين ويرمى بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت