باب في البيع بالتفاضل و النسيئة
في ستة الاصناف لا في غيرها**حرم التفاضل والنسا الاثنان
هي فضة ذهب شعير قمحها **ملح وتمر خذ لها بتهاني
فاذا اختلفن فحرموا لنسيئة ** وأجز تفاضلها بلا دوران
لكن سواها فيه خلف قائم **والحق حصر النص بالرجحان
اذ في سواها جاز أي تفاضل ** و نسيئة وكلاهما سيان
باب في السلم
هذا هو السلم المعرف أنه **سلف بقبض عاجل لأوان
و الشرط معرفة لكيل مسلف ** أو وزنه واعرف لوقت زمان
باب في أحكام القروض
و القرض خير رده متعين **مثل بمثل وزنه بوزان
ويجوز في حسن القضاء زيادة **عند الوفاء غدا من الاحسان
باب في أحكام الاجارة
ان الاجارة عقد نفع جائر** بمعرف ومحلل ركنان
فمحرم مهر البغي وأجرة ** لمؤذن مع كسب الكهان
وكذاك تعليم لقران اتى **ثم القفيز لذلك الطحان
كره اكتساب حجامة بدليله**وف الاجير بغيرما نقصان
و الارض جاز كراؤها بدراهم ** وتجوز أيضا منحة الاحسان
لكن بربع أو بثلث جوزت ** بكراهة وبذا التقى النصان
باب في أحكام شركة المضاربة
ان المضاربة التي قد جوزت **وصفت بأن يتشارك الشخصان
المال من هذا و هذا جهده **بوضوح سهم الربح و التبيان
هو جائز بدراهم وبغيرها ** من دونما غرر ولا تيهان
باب في أحكام الشركات
والشركة المسموح في اتيانها ** في كل معلوم حلال داني
فتجوز بالأموال ثم بغيرها**مثل العروض وسائر الأعيان