الصفحة 20 من 26

باب في البيع بالتفاضل و النسيئة

في ستة الاصناف لا في غيرها**حرم التفاضل والنسا الاثنان

هي فضة ذهب شعير قمحها **ملح وتمر خذ لها بتهاني

فاذا اختلفن فحرموا لنسيئة ** وأجز تفاضلها بلا دوران

لكن سواها فيه خلف قائم **والحق حصر النص بالرجحان

اذ في سواها جاز أي تفاضل ** و نسيئة وكلاهما سيان

باب في السلم

هذا هو السلم المعرف أنه **سلف بقبض عاجل لأوان

و الشرط معرفة لكيل مسلف ** أو وزنه واعرف لوقت زمان

باب في أحكام القروض

و القرض خير رده متعين **مثل بمثل وزنه بوزان

ويجوز في حسن القضاء زيادة **عند الوفاء غدا من الاحسان

باب في أحكام الاجارة

ان الاجارة عقد نفع جائر** بمعرف ومحلل ركنان

فمحرم مهر البغي وأجرة ** لمؤذن مع كسب الكهان

وكذاك تعليم لقران اتى **ثم القفيز لذلك الطحان

كره اكتساب حجامة بدليله**وف الاجير بغيرما نقصان

و الارض جاز كراؤها بدراهم ** وتجوز أيضا منحة الاحسان

لكن بربع أو بثلث جوزت ** بكراهة وبذا التقى النصان

باب في أحكام شركة المضاربة

ان المضاربة التي قد جوزت **وصفت بأن يتشارك الشخصان

المال من هذا و هذا جهده **بوضوح سهم الربح و التبيان

هو جائز بدراهم وبغيرها ** من دونما غرر ولا تيهان

باب في أحكام الشركات

والشركة المسموح في اتيانها ** في كل معلوم حلال داني

فتجوز بالأموال ثم بغيرها**مثل العروض وسائر الأعيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت