الصفحة 19 من 26

ان الحضانة أثبتت للأم ان ** هي لم تزوج دائم الاحيان

من بعدها لأب مقام قد تلا ** من بعده الخالات دون تواني

من بعدها الرحم القريبة قد تلت ** فولاية الارحام في القران

ويجوز تخيير الصغير اذا وعى ** أما لأم أو أب ببيان

باب في النفقات

أنفق على الزوجات حقا واجبا **ومثالهن الابن و الأبوان

وبدون علم الزوج تأخذ ما كفى **بدليل هند مع ابي سفيان

و على الأقارب أنفق بكفاية **فالأقربون أحق بالقربان

كتاب البيوع و المعاملات

و البيع ان الأصل في البيع الرضا ** مع حل ما قد بيع مشترطان

باب في البيوع المحرمة

فمحرم بيع لأي محرم ** أو بيع ذي غرر من الاهوان

خذ كل بيع منكر و محرم ** في سنة وأدلة القران

الخمر و الخنزير ثم الكلب زد ** صنما و سنورا دم السيلان

عسب الفحول وميتة و تنابذ ** وتزابن و تحاقل يا حاني

وتعاون و تلامس وتخاضر ** وتناجش وقفيز. ذا الطحان

مع بيعتين ببيعتة و كذلكم-في البيع حرم عندنا الشرطان

سلف وبيع ثم فضل مياهنا**مع كل ربح فاقد لضمان

مع بيع ما لم تملكوه وهكذا**حرم التلقي اليوم للركبان

بيع على بيع وبيع حصاتهم ** تسعيرنا و السعر للرحمان

بيع الحواضرللبدى مع حكرة ** مع عينة ضع جائحات زمان

رطب بتمر لا يحوز بخرصه ** الا العرايا وهي للسغبان

باب في أحكام البيوع

لا بيع الا بعد قبض انما **بجزافه وجب انتقال مكان

قبل التفرق فالخيارمثبث ** بالعيب جاز الرد دون تواني

ان قام خلف فالمقال لبائع **عند انعدام شهادة وبيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت