ان الحضانة أثبتت للأم ان ** هي لم تزوج دائم الاحيان
من بعدها لأب مقام قد تلا ** من بعده الخالات دون تواني
من بعدها الرحم القريبة قد تلت ** فولاية الارحام في القران
ويجوز تخيير الصغير اذا وعى ** أما لأم أو أب ببيان
باب في النفقات
أنفق على الزوجات حقا واجبا **ومثالهن الابن و الأبوان
وبدون علم الزوج تأخذ ما كفى **بدليل هند مع ابي سفيان
و على الأقارب أنفق بكفاية **فالأقربون أحق بالقربان
كتاب البيوع و المعاملات
و البيع ان الأصل في البيع الرضا ** مع حل ما قد بيع مشترطان
باب في البيوع المحرمة
فمحرم بيع لأي محرم ** أو بيع ذي غرر من الاهوان
خذ كل بيع منكر و محرم ** في سنة وأدلة القران
الخمر و الخنزير ثم الكلب زد ** صنما و سنورا دم السيلان
عسب الفحول وميتة و تنابذ ** وتزابن و تحاقل يا حاني
وتعاون و تلامس وتخاضر ** وتناجش وقفيز. ذا الطحان
مع بيعتين ببيعتة و كذلكم-في البيع حرم عندنا الشرطان
سلف وبيع ثم فضل مياهنا**مع كل ربح فاقد لضمان
مع بيع ما لم تملكوه وهكذا**حرم التلقي اليوم للركبان
بيع على بيع وبيع حصاتهم ** تسعيرنا و السعر للرحمان
بيع الحواضرللبدى مع حكرة ** مع عينة ضع جائحات زمان
رطب بتمر لا يحوز بخرصه ** الا العرايا وهي للسغبان
باب في أحكام البيوع
لا بيع الا بعد قبض انما **بجزافه وجب انتقال مكان
قبل التفرق فالخيارمثبث ** بالعيب جاز الرد دون تواني
ان قام خلف فالمقال لبائع **عند انعدام شهادة وبيان