باب في النكاح المحرم
ثم النكاح بعدة فمحرم ** ثم الشغار ومتعة البطلان
ومحلل ثم النكاح لمحرم ** و جميعها بغي من العدوان
ونكاح عبد جائز من حرة ** و العكس ليس بجائز الحدثان
لكن نكاح العبد شرط حصوله**اذن لسيده بلا روغان
باب في حقوق الزوجين
ثم النساء حقوقهن بكسوة ** وكذاك انفاق و ترك هوان
وله عليها حق طاعتها له** والويل ان تركته كالغضبان
باب في أحكام الطلاق
ان الطلاق لواقع في لفظه ** أو شبهه مع نية شرطان
ليس الطلاق بواقع من هازل **أو مخطئ بالكره و السكران
لفظ الثلاث على الصحيح بطلقة **لكن أثمت لبدعة الشيطان
ووقوعه في الحمل أ طهر اذا ** ترك الجماع به هما وصفان
باب في أقسام الطلاق
أقسامه الرجعي أيضا بائن **الاول الرجعي خذ ببيان
في الطلقة الاولىوثانية أجز**لرجوعها في عدة بأمان
ان تمض عدتها يصح رجوعها **لكن بعقد مبتدي الحدثان
بعد الثلاث طلاقها بانت به ** لا عود الا بعد زوج ثاني
ويجوز تخيير النساء وواجب**في رجعة أن يشهد العدلان
باب في عدد المطلقات
من طلقت قبل الدخول فما لها ** من عدة تعتدها بأوان
أو طلقت بعد الدخول فانها ** بثلاث حيضات أتت ببيان
أو ذات حمل وضعه أجل لها **حتى ولولم يبق غير ثوان
من لم تحض وذوات يأس قدرها** بثلاثة من أشهر الازمان
حكم الحرائر و الاماء جميعها ** في عدة في الشرع مستويان
بولادة أو أشهر هي أربع ** مع عشرة ذي عدة الموتان