الصفحة 36 من 220

المسألة الثانية

الفرق بينه وبين ولد الزنا

وإن كان اللقيط مجهول النسب إلا أن الأصل فيه السلامة وأنه ابن شرعي ما لم يثبت أنه ابن زنا.

ويترتب على هذا أن لا يأخذ أحكام ولد الزنا الآتي بحثها إن شاء اللَّه، والمترتبة على كونه ابن زنا، كالخلاف في شهادته.

وكذلك أحكام النسب وما يترتب عليه فإن اللقيط له أحكام خاصة تختلف عن أحكام ولد الزنا لأن اللقيط مجهول الأبوين، أما ولد الزنا فأمه معروفة، وأما أبوه فلا يلزم من معرفته انتسابه إليه شرعًا كما سنعرف لاحقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت