المسألة الثانية
الفرق بينه وبين ولد الزنا
وإن كان اللقيط مجهول النسب إلا أن الأصل فيه السلامة وأنه ابن شرعي ما لم يثبت أنه ابن زنا.
ويترتب على هذا أن لا يأخذ أحكام ولد الزنا الآتي بحثها إن شاء اللَّه، والمترتبة على كونه ابن زنا، كالخلاف في شهادته.
وكذلك أحكام النسب وما يترتب عليه فإن اللقيط له أحكام خاصة تختلف عن أحكام ولد الزنا لأن اللقيط مجهول الأبوين، أما ولد الزنا فأمه معروفة، وأما أبوه فلا يلزم من معرفته انتسابه إليه شرعًا كما سنعرف لاحقًا.