ثانيًا: ولايته على أبويه في النكاح:
لا يلي ابن الزنا نكاح أبيه الذي خلق من مائه لانقطاع النسب والأرث بينهما.
أما الأم فإنه منسوبٌ إليها فبنوته معتبرة شرعًا فحكمه في ذلك كالابن من غير الزنا، فيكون وليا لها عند الجمهور، الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والحنابلة [3] ، وهو أولى من أبيها وغيره عند الحنفية، وإحدى الروايتين عن مالك، وفي الرواية الأخرى عن مالك وعند الحنابلة الأب أولى.
أما الشافعية فلم يجيزوا ولاية الابن على أمه مطلقًا [4] .
(1) تبيين الحقائق 2/ 122.
(2) شرح الخرشي 3/ 180.
(3) كشاف القناع 5/ 50.
(4) نهاية المحتاج 6/ 233.