504 -قوله:"إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ لِضُعُنِهِ" [82] (ص 940) .
سميت المرأة ضعنية باسم الهودج الذي تكون فيه. وضعينة الرجل: امرأته.
قوله:"في ضَعَفَةِ أهل ابن عمر: فمنهم من يقْدَمُ منًى لصلاة الفجر، ومنهم مَنْ يَقْدَمُ بعد ذلك. فإذا قدموا رَموا الجَمْرَةَ"وَكَانَ ابن عمر يقول:"أرْخَصَ في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (ص 941) .
قال الشيخ: مذهب الشافعي جواز رمي الجمرة من نصف الليل، ويتعلق بأن أم سلمة قد رمت [83] قبل الفجر وكان -عليه السلام- أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة. وظاهر هذا عنده [84] تعجيل الرمي قبل الفجر.
ومذهب الثَّوْري والنَخَعي أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، ويتعلقان بحديث فيه:"أنه -عليه السلام- قدم ضعفة أهله وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس". ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجر ويتعلق بما ذكر من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
505 -قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب:"حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم [85] عن زيد بن أبي أُنيسة عن يحيى بن الحصين [86] عن جدته قالت [87] : حججت مع رسول الله"
(82) في (ب) "لضعينة".
(83) في (ج) و (د) "قَدِمْتُ".
(84) في (ج) "عندنا".
(85) في (ج) و (د) "عن أبي عبد الرحمن".
(86) في (ج) "عن ابن الحصين".
(87) في (أ) "قال".