حدثنا ابن مَهْدِي حدثنا سَلِيم [73] بن حَيَّانَ عن مروان عن أنس أنَّ عليا قدم من اليمن"الحديث (ص 914) ."
وقع عند ابن ماهان في إسناده [74] سليمان بن حيان بضم السين وزيادة نون. وهذا وَهم، وصوابه: سَلِيم، كما رواه أبو أحمد.
493 -قوله:"رَمَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أطواف" (ص 887) .
قال الشيخ: الرمل عندنا مشروع خلافًا لمن لا يراه. واختلف عندنا في وجوب الدم على من تركه. واختلف في إعادة الطواف لمن تركه إذا كان بالقرب. وقال بعض الشيوخ: هذا الخلاف ينبني على الخلاف في جواز رفضه.
وفي الكتاب:"قيل لابن عباس في الرمل: هل هو سنة وإن قومك يزعمون أنه سنة؟ فقال: كذبوا وصدقوا" (ص 922) .
قال الشيخ -أيده الله-: يعني صدقوا في أنه مشروع وكذبوا في أنه سنة.
494 -قوله:"كَانُوا لا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلاَ يُكْرَهُونَ"ووقع في نسخة:"ولا يكهرون" (ص 922) .
أي لا يدفعون من قول الله تعالى: {يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا} [75] . وقوله:"يكهرون"قد تقدم في كتاب الصلاة قول أبي عبيدة: الكهر الانتهار.
(73) في (أ) "سليمان".
(74) في (أ) "إسناد"بدون هاء الضمير.
(75) (13) الطور.