فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 1600

42 -قوله - صلى الله عليه وسلم -"مَا مِنْ نَبِيءٍ بَعَثَهُ الله فِي أمَّتِهِ"الحديث (ص 69) .

قال الشيخ -وفقه الله-: ذُكر في إسناد هذا الحديث: الحارث، يعني ابن فُضيل. قال ابن حنبل: وَذَكَر هذا الحديث الحارث بن فُضيل ليس بمحفوظ الحديث.

43 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعضٍ" (ص 82) .

قال الشيخ -وفقه الله-: تعلق بهذا من أنكر حجة الإِجماع من أهل البدع، قال: لأنه نهى الأمة بأسرها عن الكفر ولولا جواز اجتماعها عليه لما نهاها عنه وإذا جاز اجتماعها على الكفر فغيره من الضلالات أولى وإذا كان ممنوعًا اجتماعها عليه لم يصح النهي عنه. وهذا الذي قاله خطأ لأنا [115] إنما نشترط في التكليف أن يكون ممكنًا متأتيًا من المكلف، هذا أيضًا على رأي من منع تكليف ما لا يطاق. واجتماع الأمة [116] على الكفر وإن كان ممتنعا فإنه لم يمتنع من جهة أنه لا يمكن ولا يتأتى ولكن من جهة خبر الصادق عنه أنه لا يقع، وقد قال الله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [117] . والشرك قد عصم منه النبىء - صلى الله عليه وسلم - وبعد هذا أنزل عليه مثل هذا على أن المراد بهذا الخطاب كل واحد في عينه أو جمهور الناس. وهذا لا ينكر أحد أن يكون مما يصح حمل هذا الخطاب [118] عليه، فأما أن يكون ظاهرًا فيه أو محتملًا له [119] فتسقط بهذا [120]

(115) في الهامش في (أ) نخـ بأنَّه.

(116) "الأمة"ساقطة من (ب) .

(117) (65) الزمر.

(118) في (ب) "خطاب كل واحد".

(119) في (ب) "له"ساقطة.

(120) في (ب) "فيسقط بهذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت