فهرس الكتاب

      الصفحة 3826 من 1

      الأخريين من الرباعية وثالثة المغرب، والأصح أنه لا يستحب [1] ، والأصح عند أصحابنا أنه لا يطول الأولى على الثانية [2] ، والمختار الموافق للسنة التطويل [3] .

      وعندهم خلاف في استحباب تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية [4] .

      وبه قال محمَّد بن الحسن [5] والثوري [6] وأحمد [7] .

      (1) اختلف الفقهاء في حكم القراءة بعد الفاتحة في الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب على قولين:

      القول الأول: أنها لا تسن، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعي في القديم، وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة.

      القول الثاني: أنها تسن، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد.

      انظر: للحنفية:"المبسوط"1/ 18،"تبيين الحقائق"1/ 122،"البناية"2/ 316، وللمالكية:"المنتقى"1/ 147،"قوانين الأحكام الشرعية"ص 75،"الفواكه الدواني"1/ 206، وللشافعية:"الحاوي"2/ 134 - 135،"حلية العلماء"2/ 94،"العزيز"1/ 507،"المجموع"3/ 351، وللحنابلة:"الإفصاح"1/ 288،"التحقيق"3/ 111،"المغني"2/ 281 - 282،"الإنصاف"3/ 579 - 580.

      (2) انظر:"البيان"2/ 204،"العزيز"1/ 507،"المجموع"3/ 351.

      (3) انظر:"المجموع"3/ 351،"تذكرة التنبيه"2/ 470،"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"3/ 197،"أسنى المطالب"1/ 155.

      (4) قال النووي في"المجموع"3/ 352: فيه طريقان، نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق على أنها لا تطول لعدم النصّ فيها، ولعدم المعنى المذكور في الأولى، ونقل الرافعي فيها الوجهين. انظر:"العزيز"1/ 507،"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"3/ 197 - 198.

      (5) انظر:"مختصر الطحاوي"ص 28،"مختصر اختلاف العلماء"1/ 203،"الاختيار"1/ 79،"تبيين الحقائق"1/ 130.

      (6) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 203،"البناية"2/ 363،"البيان"2/ 204،"المجموع"3/ 351.

      (7) انظر:"التحقيق"3/ 112،"المستوعب"2/ 145،"المغني"2/ 277.

      حجم الخط:
      شارك الصفحة
      فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
      . . .
      فضلًا انتظر تحميل الصوت