5 -قوله صلى الله عليه وسلم:"إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا"يعني تمام الثلاثين [1] .
6 -قوله صلى الله عليه وسلم:"الشهر هكذا وهكذا و هكذا عشرًا، وعشرًا وتسعا" [2] .
ثالثًا: من القواعد العاملة
1 -"المشهود به شرطه الإمكان".
"المشهود به شرطه الإمكان وإذا كان يشترط في الإقرار الإمكان والمقر مخبر عن نفسه محترز عليها فما ظنك بالشهادة؟" [3] .
2 -"كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة" [4] .
والعادة والعرف يقضيان بعدم قبول قول مدعي رؤية شيء غير موجود ولذا فإن هذه الدعوى ترفض ولا تسمع ويحكم بكذب مدعيها أو توهمه.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب رقم الحديث 1913 ومسلم في صحيحه باب وجوب الصيام لرؤية الهلال رقم الحديث 1080 واللفظ لمسلم.
(2) صحيح مسلم باب وجوب الصيام لرؤية الهلال رقم الحديث 1080.
(3) ينظر: العلم المنشور في إثبات الشهور للسبكي ص23.
(4) ينظر: الفروق للقرفي 4/ 80، وتنقيح الفصول 454، وتبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 123، 2/ 57، والأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 405، والطرق الحكمية ص89.