فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 38 من 38

الأول: التفريق بين النكاح المتفق على فساده والمختلف في فساده، فما اتفق على فساده لا يثبت به التوارث، وما اختلف في فساده فيثبت به التوارث، وهذا هو المشهور عند المالكية. قال عبد الرحمن بن القاسم كما في المدونة 2/98: (كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم، فإن أحب ما فيه إلي أن يلحق فيه الطلاق ويكون فيه الميراث ا.هـ

وفي حاشية الخرشي على"مختصر خليل"4/184: (وفي النكاح المختلف فيه الإرث إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ دخل الزوج أم لم يدخل ا.هـ

الثاني: أن النكاح الذي يجب فسخه لا يثبت به الإرث والفسخ فيه ليس بطلاق. قال سحنون: (والذي عليه أكثر رواه مالك أن كل عقد كان مغلوبين على فسخه ليس لأحد إجازته، فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه، وقد ثبت من نهي رسول الله j عن الشغار ما لا يحتاج فيه إلى حجة) المدونة 2/99.

قلت: والراجح أنهما يتوارثان وقد أطلت الكلام على هذه المسألة في كتابي"إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء"فارجع إليه إن شئت.

الخاتمة

بحمد الله وحسن توفيقه تم ما أردت ذكره في هذه الرسالة وقد اشتملت على أمور مهمة وتنبيهات نافعة. والله أسأل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت