فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 2 من 38

الواردة في هذه المسألة سواء كانت صحيحة أم ضعيفة واشتملت هذه الرسالة على بعض المسائل الفقهية إلى غير ذلك مما ستراه - إن شاء الله - في هذه الرسالة, وسميتها"إرشاد الأخيار إلى حكم نكاح الشغار"

والله أسأل أن ينفع به الإسلام والمسلمين, وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

وكتب/ محمد بن عبد الله الإمام

دار الحديث بمعبر

تعريف الشغار لغة واصطلاحا:

أما في اللغة: فقال ابن منظور في"لسان العرب"4/417: (الشغر: الرفع، شغر الكلب يشغر شغرا: رفع إحدى رجليه، والشغار بكسر الشين: نكاح كان في الجاهلية، وهو أن تُزوِّج الرجل امرأةً ما كانت، على أن يزوجك أخرى بغير مهر، وخص بعضهم به القرائب)

وقال الفيروزابادي في"القاموس المحيط"2/60: (شغر الكلب، كمنع: رفع إحدى رجليه، بال أولم يبل، أو فبال، وشغر الرجل المرأة شغورا: رفع رجلها للنكاح كأشغرها فشغرت، والأرض لم يبق بها أحد يحميها ويضبطها فهي شاغرة. والشغار بالكسر: أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى بغير مهر، صداق كل واحدة بضع الأخرى)

وقال الجوهري في"الصحاح"2/700: (والشغار بكسر الشين: نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه، وفي الحديث:(( لا شغار في الإسلام ) )

وقال ابن دريد في"جمهرة اللغة"2/344: (شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول، فهو شاغر... وفي الحديث:(( لا شغار في الإسلام ) )وهو أن يتزوج الرجلان كل واحد منهما بأخت صاحبه أو بنته ليس بينهما مهر، وكان من فعل أهل الجاهلية)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت