فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 15 من 38

والحديث عزاه الحافظ ابن حجر في"الفتح" (9/204) إلى أبي الشيخ في كتاب"النكاح"وزاد والمشاغرة: ( أن يقول الرجل زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر) وكتاب أبي الشيخ ليس في متناولي.

ذكر الأحاديث الضعيفة الواردة في ذلك:

الحديث الأول:

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله j: (لا شغار في الإسلام ـ والشغار أن يبدل الرجل أخته بأخته بغير صداق ـ ولا إسعاد في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (6/184) ومن طريقه أحمد في"المسند" (3/165) والطبراني في"الأوسط" (2998) عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس.

وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (3/560) ومن طريقه أحمد في"المسند" (3/197) وعبد بن حميد في"المنتخب" (1/374) عن معمر عن ثابت عن أنس، ورواية معمر عن ثابت فيها ضعف، قال علي بن المديني: وفي أحاديث معمر عن ثابت أحديث غرائب ومنكرة، وذكر أنها تشبه أحاديث أبان بن أبي عياش ا.هـ

وهذا من جملة تلك المناكير، فقد أنكره الأئمة عن ثابت وبينوا أن الصواب فيه أنه عن أبان فقط لا علاقة لثابت به.

قال ابن رجب في"شرح علل الترمذي" (2/865) : ( وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه، فيظنه أنه سمعه منهما، كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي j أنه نهى عن الشغار، قال أحمد: هذا عمل أبان، يعني: أنه حديث أبان، وإنما معمر يعني لعله دلسة، ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقي عن أحمد) أ.هـ

وقال الإمام أحمد كما في"العلل ومعرفة الرجال"رواية المروذي وغيره ص (150) سؤال رقم (266) : (هذا حديث منكر من حديث ثابت) وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر جدًا، أ.هـ"العلل" (1096) وله طريق أخرى عن أبان، أخرجها ابن عدي في"الكامل" (1/377) عن حماد بن سلمة عن أبان عن أنس، وأبان - وهو ابن أبي عياش - متروك الحديث، هذا ولحديث أنس طرق أخرى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت