قال أبو عبد الرحمن: إسناده جيد غاية صحيح [1] .
تخريجه:
أخرجه البخاري في صحيحه ك: الطلاق ب: لم تحرم ماأحلّ الله لك (5/ 2016) ح: 4966 ط: البغا وأخرجه مسلم في صحيحه ك: الطلاق ب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (2/ 1100) قال: حدثني محمد بن حاتم حدثنا حجاج به.
* دراسة إسناده:
-قتيبة بن سعيد: بن جميل بن طريف أبورجاء البغلاني, روى عن مالك والليث وحماد ... ابن زيد وخلق , وعنه الجماعة سوى ابن ماجه وعلي بن المديني والحميدي وغيرهم ,إمام ثقة ت:240هـ [2] .
-حجاج هو بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد ,روى عن ابن جريج وابن أبي ذئب وآخرين, وعنه أحمد والزعفراني وهلال بن العلاء وغيرهم ,ثقة ثبت لكنه اختلط آخر عمره, ت:206هـ
(1) السنن الكبرى للنسائي (3/ 356) ، رقم الحديث 5614، ك: التفسير، ب: قوله تعالى: يا أيها النبي لم
تحرم ما مأحل الله لك.
(2) تهذيب الكمال (23/ 523) ، تذكرة الحفاظ (2/ 446) ، الجرح والتعديل (7/ 140) ، تهذيب التهذيب
(3/ 431) ، التقريب، ص 454.