الصفحة 7 من 51

الأكبر؛ فالحائض والنفساء يصح إحرامهما لفعل عائشة وأسماء رضي الله عنهما كما في الصحيحين، وتفعل ما يفعله الحاج؛ غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لا يمكن تجاوزها؛ فيجب الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة حجم تلك الضرورة؛ فلكل مقام مقال. والله أعلم.

9 -اعتقاد أن المحرم لا يحل له أن يلبس شيئًا فيه خيوط، ويقولون: قال الفقهاء: لا يلبس المحرم المخيط. والصحيح أن المراد بذلك: أي لا يلبس من الثياب ما كان مخيطًا على هيئة العضو وحجمه؛ كاللباس المعتاد كالقميص، والعمامة، والبرانس والسراويل، والشماغ، والغترة، والطاقية، والجوارب، والثياب عموما، وله أن يلبس ما عدا ذلك، ولو كان مخيطا، أو مطرزا. وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. والله أعلم.

10 -امتناع البعض من لبس النعال المخيطة ظنًا منهم أن ذلك من محظورات الإحرام. والصحيح أنه يجوز للمحرم لبس النعال مطلقًا سواء كان فيها خيوط أم لا؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم.

11 -قول من أراد الدخول في نسك التمتع عند الإهلال به من الميقات: «لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج» ؛ فإن هذا القول لا أصل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والصحيح أن المشروع لمن أراد التمتع أن يقول: لبيك عمرة (فقط) . ثم إذا كان يوم التروية أحرم بالحج، وأهل قائلًا: لبيك حجًّا. أما القارن فإنه يهل من عند الميقات قائلًا: لبيك عمرة وحجا، وأما المفرد فيهل قائلًا: لبيك حجا. والله أعلم.

12 -اعتقاد أنه لا يجوز تغيير ملابس الإحرام (الإزار والرداء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت