الصفحة 12 من 51

24 -بعض النساء إذا طهرت من الحيض أو النفاس حال الإحرام تغتسل ثم تتبع مكان الدم في فرجها بشيء من الطيب كعادتها قبل الإحرام. والصحيح أن ذلك لا يجوز؛ لأن المحرم والمحرمة منهيان عن الطيب؛ كما صح بذلك الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع منعقد على المنع من ذلك. والله أعلم.

25 -البعض يأتي بعمرة في غير أشهر الحج ثم يبقى في مكة حتى يأتي الحج؛ فيحج متمتعًا، أو قارنًا. والصحيح أنه يحج مفردًا. وهذا الذي نقل عليه الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [1] . والله أعلم.

26 -البعض يأتي بعمرة في أشهر الحج، ثم يرجع إلى بلده، ثم إذا جاء وقت الحج أهل من الميقات متمتعًا؛ باعتبار أنه كان قد أتى بعمرة في أشهر الحج. والراجح أن تمتعه بتلك العمرة قد انقطع لأنه عاد إلى بلده ولكن لو عاد إلى غير بلده أو بقي في الحرم حتى جاء الحج جاز له التمتع بتلك العمرة على الراجح [2] . والله أعلم.

27 -بعض النساء تحج متمتعة؛ فتحيض قبل يوم عرفة؛ فتبقى على تمتعها، وتشهد عرفة وهي متمتعة. والصحيح أن المرأة إذا حاضت بعد عقدها نية التمتع فيجب عليها أن تهل بالحج فقط؛

(1) قال ابن تيمية: فصل في الأفضل من ذلك فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. (مجموع الفتاوى ج 26 ص 101) .

(2) وهذا هو اختيار شيخنا سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت