فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 6

وروى الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي: عن البراء بن عازب رضي الله عنه:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. وفي رواية لأبي داود"في صلاة والصبح"ولم يذكر المغرب."

فيستفاد من رواية البراء بن عازب استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم في القنوت، ولم يتوقف عند شهر. مما يشعر أن الذي نهى عنه إنما هو اللعن الوارد في حق ركل وذكوان وإضرابهما.

وروى مسلم والترمذي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"فضل الصلاة طول القنوت"أخرجه مسلم.

وأخرج الترمذي في روايته أنه قيل:"يا رسول الله أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت".

وأستدل الشافعية أيضا بأنه سئل أنس رضي الله عنه هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال:"نعم. قال قبل الركوع أو بعده؟ قال بعد الركوع."

وروى أبو رافع أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع في الصبح فسمعته يقول اللهم أنا نستعينك ونستغفرك. ولا نكفرك ... ).

وهذا يدل على ان قنوت عمر إنما كان في خلافته أي أستمر على ذلك.

زمنها نستفيد أن سيدنا على بن أبي طالب داوم على القنوت في صلاة الفجر بعد القيام من ركوع الثانية.

وروى البيهقي من طرق عن أبن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء - دعاء القنوت - ليدعو به في صلاة الصبح.

وروى البيهقي عن عطاء عن عبيدالله بن عمر رضي الله عنهم:"قنت بعد الركوع فقال اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات." [1]

وعن العوام بن حمزة قال: (سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح، قال: بعد الركوع. قلت: عمَّن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم) . رواه البيهقي وقال: هذا إسناد حسن. رواه البيهقي من طرق.

(1) 1 أنظر المجموع شرح المهذب للنووي: 3/ 492 - 498.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت