إخراج المشركين من جزيرة العرب، أمرٌ من النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيّده بوسيلةٍ من الوسائل، بل هو مطلقٌ والمقصود خروجُهُم من الجزيرة، ومعلومٌ أنَّ الكافر الواحد الذي لا شوكة له ولا منعةَ مُباح الدم في الأصل، يجوز قتلُه لأي غرضٍ ولو للتقرب إلى الله بدمِهِ تقربًا مجردًا عن المنفعة الدنيويَّة في قتلِه، فإن كان أمر بإخراجه من جزيرة العرب كان قتله من امتثال ذلك الأمر، وإذا كان له شوكة ومنعة في بلاد المسلمين كان معتديًا عليها يجب قتاله وجوبًا وليس على الإباحةِ فحسبُ، فثبتَ أن إخراج المشركين بالقتال وسيلة مباحةٌ أو واجبةٌ، وهي من أنفع الوسائل لما يحصل بها من الردع للمشركين والتخويف لهم من دخول جزيرة العرب، وهذا ما رأيناه بعد تفجيرات الرياض، حتى صار بعض الصليبيين يأمر بعضًا بالخروج وطلب مسؤولوهم ممن ليس لوجوده ضرورة أن يخرج [2] .
[2] [فقه الجهاد - الشيخ عبد الله بن ناصر الرشيد - مجلة صوت الجهاد - العددان السابع والثامن]