وقال ابن الملقن في البدر المنير 1/163:"قول الراوي: أُمرنا بكذا ، ونُهينا عن كذا ، وأُحل كذ ، وحُرم كذا ، مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين ....".
وقال ابن حجر في التلخيص 1/26:"الرواية الموقوفة التي صححها أبوحاتم وغيره هي في حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابي: أُحل لنا ، وحُرم علينا كذا ، مثل قوله: أمرنا بكذا، ونُهينا عن كذا ، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية ؛ لأنها في معنى المرفوع".
20-وقد روى عمرو بن دينار عن جابر في قصة جيش الخبط: فإن البحر ألقى إليهم حوتًا أكلوا منه نصف شهر ، فلما رجعوا إلى النبي - عليه السلام - فأخبروه ، فقال: (( هل عندكم منه شيء تطعموني ) ). ... ... ... ... [ 1/62 ] .
ــــــــــــــــ
-أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب غزوة سيف البحر ح (4362) .
-وأخرجه ح (5493، 5494، 4361) ، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح ح (1935) كلها بمعناه .
-وأخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح ح (1935) من حديث أبي الزبير عن جابر بنحوه .
غريب الحديث:
جيش الخبط: سموا بذلك ؛ لأنهم أصابهم جوع شديد حتى أكلوا الخبط ، وهو بفتح المعجمة والموحدة بعدها مهملة: ورق السلم ، والسلم: نوع من العضاة ، ليس له خشب وإن عظم ، وله شوك دقاق طوال ، وورقه القرظ الذي يدبغ به الأديم .
... ... ... ... الفتح 8/79. ولسان العرب ، مادة"سلم"4/2081.