الصفحة 46 من 77

فيما أجمعوا عليه قوله (ص134) :

«هل ثمانون في المئة من الغنائم يقسم على الجيش, ويوزعُ الخمس الباقي على مصارفه المذكورة في الآية, وكذلك يرى أغلب الأئمة» انتهى.

والآية قوله تعالى:

«واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل...» الآية.

وقوله: «كذلك يرى أغلب الأئمة» لا أدري: هل يستثني نفسه باعتباره إماما من الأئمة؟

والذي نقله المفسرونَ والفقهاءُ أنَّ الحكمَ مجْمَعٌ عليه, وقد ذكر القرطبيُّ الإجماعَ، ونقلهُ عن: ابنِ المنذرِ, وابنِ عبد البر, والداوودي, والمازَري, والقاضي عياضٍ, وابنِ العربيِّ, وذكر ذلك ابنُ هُبيرة وغيره.

ومن ضَعْفِه الفقهي الذِي أنشأهُ ضعفُهُ أمامَ الغربِ وشُبَهْ الاستشراق قولُه (ص18) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت