(33) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا عن أبيه عن خالد بن سلمة قال: حدثني محمد بن أبي [ هزار ] قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما ، قال: فأخذ ينكر ويرى غير ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما أنا بشر أقضي بما أرى ، فمن قضيت من أخيه شيئا فلا يأخذه".
(34) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن
خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن خراج العبد بضمانه.
(35) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ، يأتي بها يوم القيامة".
(36) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلين ادعيا دابة ليس لواحد منهما بينة: فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما.
(37) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر إذا استؤصل أو قطعت حشفته الدية كاملة مائة من الابل.
(38) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة فقال: إنه قد بدا لي أن أردها إن الاعرابي يشهد ، والرجل الغائب يجئ فيشهد ، فقلت: يا أمير المؤمنين ! إنك لن تستطيع ردها ، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعهد.
- (1 / 33) لان القضاء إنما يكون بالحجة الظاهرة والبينة فإن كانت بينة أحدهما واضحة والآخر لا بينة له ، فليخف الذي حكم له إن كان يعلم أنه ظالم لاخيه ، فإنما يأخذ قطعة من النار.
(1 / 34) أي أن حريته هي ضمان ما يؤديه من خراج أي من نجوم مكاتبته فإن عجز سقطت مكاتبه وعاد رقيقا.
(1 / 35) وفي هذا الحديث توضيح لما سبق وذكر في 1 / 33.
(1 / 36) هنا لتساوي حجة الاثنين سلبا كما تساوت إيجابا في 1 / 6.
(1 / 37) لانه واحد وكل ما لا ثاني له عند الانسان ففيه الدية كاملة.
(1 / 38) راجع كتاب الديات باب القسامة