الصفحة 3399 من 4873

(28) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وقضى على علي بما كان خارجا من البيت من الخدمة.

(29) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ: في الارض والدار والجارية والدابة ، وقال عطاء: إنما الشفعة في الارض والدار ، فقال ابن أبي مليكة: تسمعني لا أم لك أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا ؟ !.

(30) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الانصار قتله مولى بني عدي بالدية اثنى عشر ألفا ، وفيهم نزلت: { وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله } .

(31) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن علقمة

قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا منا تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات ، فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شئ منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا ، قال: فتردد فيها شهرا فقال: سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني والشيطان ، أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث وعليها عدة المتوفي عنها زوجها ، فقام ناس من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها بروع ابنة واشق ، قال فما رأيت ابن مسعود فرح بما فرح يومئذ.

(32) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر بن عبد الله قال: نحل رجل منا أمه نحلا حياتها ، فلما ماتت قال: أنا أحق بنحلي ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث.

- (1 / 28) أي أن المرأة تخدم داخل دارها أما ما كان خارج الابواب فالرجل ملزم به لكي لا تتكشف المرأة أمام الغرباء وهي في مباذلها.

(1 / 29) والمقصود الشفعة بين الشركاء في كل ذلك.

والشفعة حق الافضلية للشريك في شراء حصة شريكه إذا أراد بيعها.

(1 / 30) سورة التوبة من الآية (74) .

(1 / 32) النحل: الهبة دون مقابل ولا إثابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت