الصفحة 94 من 149

11.يتحمل رأسمال المضاربة المصروفات الفعلية المباشرة الخاصة بالعملية.

12.يحق للبنك (رب المال) انهاء العقد في أي من الحالات الآتية:

أ. اخلال الطرف الثاني باي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد.

ب. وفاة الطرف الثاني او فقدانه لأي من شروط الاهلية اللازمة للتعاقد.

جـ. اعلان افلاسه او البدء في إجراءات الافلاس اختياريا او اجباريا.

13.تصفى المضاربة عند انتهاء اجلها او باتفاق الطرفين او بموجب البنك (12) اعلاه ببيع جميع موجوداتها.

14.توزع الارباح الناتجة عن المضاربة على النحو التالي:

.% للبنك (رب المال)

.% للطرف الثاني (المضارب) .

واذا حدثت خسارة من غير تعد ولا تقصير ولا اخلال من الطرف الثاني (المضارب) يتحملها البنك (رب المال)

15.اذا نشأ نزاع حول العقد يجوز برضاء الطرفين ان يحال النزاع الى لجنة تحكيم تتكون من ثلاث محكمين يختار كل طرف محكما واحدا منهم ويتفق الطرفان على المحكم الثالث الذي يكون رئيسا للجنة التحكيم, وفي حال فشل الطرفين في الاتفاق على المحكم الثالث أو عدم قيام احدهما باختيار محكمة في ظرف سبعة ايام من تاريخ اخطاره بواسطة الطرف الآخر يحال الامر للمحكمة المختصة لتقوم بتعيين ذلك المحكم او المحكمين المطلوب اختيارهم.

تعمل لجنة التحكيم حسب احكام الشريعة الاسلامية وتصدر قراراتها بالاغلبية العادية وتكون القرارات نهائية وملزمة للطرفين.

وقع عليه ... وقع عليه

عن البنك (الطرف الاول) ... الطرف الثاني

رب المال ... المضارب

الشهود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت