حصة الشريك أو الباقى منها، وإن كانت الأموال في حساب جارى يصفى الحساب ويأخذ العميل مستحقاته وتنتهى العملية.
ب- في حالة المشاركة الرأسمالية الثابتة ورأس المال في صورة حصص، فإن المحاسبة على العملية تتم دوريًا في نهاية كل فترة مالية ويسجل المصرف مايخصه من أرباح في حدود الأرباح التى يتقرر توزيعها، أما الخسائر الدورية المحققة والتى لايد للشريك فيها فإنه تتم المحاسبة عليها أيضًا ويخفض بها حصة المصرف في رأس مال المشاركة، وقد يتفق على ترحيلها في حسابات المشاركة لسنوات تالية كخسائر مرحلة، وتتم هذه المحاسبة دوريًا حتى يقرر البنك الخروج من المشاركة ببيع حصته إما إلى الشريك أو إلى غيره برضا الشريك.
جـ- في حالة المشاركة الرأسمالية الثابتة ورأس المال في صورة أسهم، فإن أمر المحاسبة سهل حيث يسجل المصرف ما تعلن الشركة المساهمة عنه من توزيع أرباح ويحسب ما يخص كل سهم، ويمكن للمصرف أن يصفى الأسهم ببيعها إلى الشريك أو في سوق الأوراق المالية إذا قرر تصفية حصته في المشاركة.
د - في حالة المشاركة الرأسمالية المتناقصة، فإن المحاسبة تشمل أمرين هما: حصة المصرف في الأرباح أو الخسائر الدورية، وهذه تتم حسبما ورد في الفقرة (ب) مع مراعاة تناقص حصة المصرف في رأس المال، والمحاسبة على بيع جزء من حصة المصرف دوريًا إلى الشريك، وهنا يتم في كل مرة تقويم المشاركة بالقيمة الجارية لها، وتحدد قيمة الجزء المباع في ضوء هذه القيمة وإن وجد فرق بين القيمة التاريخية والقيمة الجارية يعتبر ربحًا أو خسارة للمصرف، وهكذا إلى أن يتم نقل ملكية المصرف في المشاركة إلى العميل الشريك.
وفي الحالة أ، ب، د إذا تسلم المصرف كافة حقوقه تنتهى المشاركة وتقفل حساباتها في دفاتر المصرف، أما إذا توقف العميل عن السداد لكل مستحقات المصرف أو بعضها فإنه فقهًا يوجد رأيين: أحدهما، إنتهاء المشاركة وتحول المبلغ إلى دين في ذمة الشريك، والرأى الآخر أن الشركة لا تنتهى عملًا إلا بتسلم المصرف كامل حقوقه وإذا تصرف الشريك الآخر في المال رغم انتهائها، فإن الربح المحقق يوزع بينهما، ومن المهم الاشارة إلى هيئة المحاسبة للمصارف الإسلامية في معيار المشاركة أخذت بالرأى الأول وهو اعتبار المبلغ المستحق دينًا في ذمة الشريك، من الضمانات واللجوء إلى التحكيم المقرر اتفاقًا أو قضاء.
هذه هى أهم الخطوات والإجراءات العملية لتطبيق صيغة المشاركة وننهيها بإيراد نموذج لعقد المشاركة.