الموضوع الأول
المشاركة
الجوانب الفقهية للمشاركة: ونتناولها في مايلى:
أ - تعريف المشاركة:
المشاركة اصطلاح مصرفى إسلامي معاصر يقابله في الفقه مصطلح الشركة, وتندرج تحت نوع شركة العقد تمييزًا لها عن شركة الملك، وشركة العقد في الفقه ثلاثة أقسام: أموال، وأعمال، ووجوه، والمشاركة هى شركة أموال وتحديدًا شركة العنان المعروفة في الفقه
وتعرف بأنها: عقد بين إثنين أو أكثر على دفع كل منهم حصة من المال والعمل فيه معًا وإقتسام ما ينتج من ربح أو خسارة.
ومن هذا التعريف يتضح مايلى:
1 -أن الشركة عقد، وبالتالى لابد من وجود عقد بين البنك والعميل تتوافر فيه أركان وشروط العقد وهو مايطهر في النموذج المرفق لعقد المشاركة
2 -أن رأس المال في المشاركة يكون حصة من البنك وحصة من العميل ولا يشترط تساوى الحصص باعتبارها شركة عنان.
3 -أن العمل في رأس المال بالاستثمار حق أصيل لكل من البنك والشريك وإن اتفق البنك مع العميل على أن يقوم الأخير بالعمل والإدارة فإن هذا لا يمنع حق البنك في التدخل في أى وقت للرقابة والمتابعة.
ب- أركان عقد الشركة وشروط كل ركن: وهى على النحو التالى:
الركن الأول: العاقدان: وهما الشركاء ويشترط فيهما إجمالًا الأهلية، أى أهلية الأداء وتخصيصًا أهلية التوكيل والتوكل، لأن الشركة قائمة على أن كل شريك وكيل عن الآخر, كما يشترط أن يكون لكل منهماالولاية, أى الحق في التصرف في المال الذى يقدمه بصفة أصلية أو نيابة، والبنك يتصرف