الصفحة 14 من 149

للمؤسسة". ولهيئة الرقابة الشرعية أن تعين من أعضائها أو غيرهم مراقبًا أو أكثر للمساعدة في أداء مهامها."

ومن الملاحظ أن التعريف اشتمل على تأكيد المعاني الآتية:

1.أنها جهاز مستقل، أي عن إدارة المؤسسة التي توجهها وتراقب أعمالها.

2.أنها تتكون من فقهاء متخصصين، وممن لهم إلمام بفقه المعاملات.

3.أنها توجه نشاطات المؤسسة، وهذه وظيفة الفتوى"بيان الحكم الشرعي".

4.أنها تراقب وتشرف على نشاطات المؤسسة، وهذه وظيفة المراجعة.

5.أن فتاواها وقراراتها ملزمة.

تعيينها ومكافآتها:

1.يجب أن يكون لكل مؤسسة هيئة رقابة شرعية يعنيها المساهمون في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وذلك بتوصية من مجلس الإدارة مع مراعاة القوانين والأنظمة المحلية.

2.تحدد الجمعية العمومية مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ويحق للجمعية أن تفوض مجلس الإدارة بتحديد تلك المكافآت.

3.يتم الاستغناء عن خدمات عضو هيئة الرقابة الشرعية بموجب توصية من مجلس الإدارة يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية.

تكوين هيئة الرقابة الشرعية واختيار أعضائها:

1.تتكون هيئة الرقابة الشرعية من فقهاء متخصصون في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد أعضائها متخصصًا في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات.

2.يجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.

3.يجب ألا يكون بين أعضائها مديرين من المؤسسة وألا تضم مساهمين ذوي تأثير فعال.

4.للهيئة أن تستعين بمتخصصين في إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون والمحاسبة وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت