الصفحة 9 من 57

يجوز أن يشُدَّ المُحْرِم إحرامه على وسطه بمنطقة أو حزام أو كَمَر ، ولو كان به خيوط ؛ ليضع به دراهمه ، ويجوز للرجال لبس الساعة والخاتم ونحوه ، وكذا النساء يجوز لهن لبس المجوهرات والساعات ونحوها ، من غير تبرج ولا سفور .

مسألة: لو وضع المُحْرِم بدل الحزام جيبًا وخيَّطها في إحرامه ؟

الجواب: يصح ذلك ، والأولى تركها حتى لا تشبه القميص وإلا هي في حكم الحزام .

إذا لم يجد المُحْرِم رداءً ولا إزارًا يُحرم فيهما ، فليجعل قميصه أو عمامته أحدهما على شكل رداء والآخر على شكل إزار ، ويجزؤه ذلك .

مسألة تخييط الإزار بوضع ما يسمى (المغّاط) فيه ، هل يجوز أو لا ؟

الجواب: جائز ، والسُّنة تركه .

المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين ، لكن لا تتشبه بالرجال .

المرأة في الإحرام تخالف الرجل ، وذلك أنه يجوز لها أن تلبس كل شيء كالجوارب ونحوها إلا ما مُنعت منه كالنقاب والقفازين كما دل عليه الحديث الصحيح (البخاري 1838، وغيره) ومثلهما البرقع لنهي عائشة - رضي الله عنها -كما عند ابن الجارود في المنتقى بإسناده (كتاب المناسك حديث 418) .

لو لَفَّتْ على يديها خِرَق تشبه القفازين حَرُمَ ذلك ، ويجوز أن تدخل يديها في جلبابها .

حكم الصبي كالذكور ، وحكم الجارية كالإناث البالغات .

مسائل تتعلق بالطيب في الإحرام

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب: (( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ... ) )متفق عليه (البخاري 4329، مسلم 1180) .

الصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النسك أو بعده .

من طيًّب لباس الإحرام وجب عليه غسله والتحقق من زوال الطيب ، ولو كان أكثر من ثلاث غسلات ، ولا يضر بقاء لون الطيب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت