ليس من السُّنة صوم يوم عرفة بعرفة ، بل صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان مفطرًا ، كما عند البخاري (1658) ، وكذا كان هدي السلف والصحابة الإفطار في عرفة في يوم عرفة . دُخِلَ على ابن عباس - رضي الله عنهما - في يوم عرفة وهو يأكل الرمان.
من وقف بعرفة ساعةً من ليل أو نهار قبل طلوع فجر يوم العيد أجزأه ذلك .
من الناس ولاسيما في هذا الزمان من صار يقف ليلًا مدعيًا كثرة الزحام ، فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب: خالف السُّنة وصح حجه .
من استغرق يوم عرفة نومًا ، فقد خالف السُّنة وصح حجه .
من أدرك يوم عرفة جميع النهار مغمى عليه لم يصح حجه .
من السُّنة المؤكدة في يوم عرفة الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - .
لو صلى كل صلاة في وقتها قصرًا خالف السُّنة وأجزأته .
ليس من السُّنة الصعود على الجبل - جبل الرحمة- كما يسميه الناس ، ولا يستحب صعوده ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وقف تحت الجبل .
لو رأى منكرًا في عرفة فهل الاشتغال بإنكاره أفضل ، أو الاشتغال بالذِّكر والدعاء ؟
الجواب: الاشتغال بإنكاره أفضل .
من طلع عليه فجر يوم العيد ولم يقف لحظة بعرفة رجع إلى البيت الحرام وطاف وسعى وقَصَّرَ فتكون له عمرة ، وفاته الحج ويقضي من قابِل إن كانت حجة الإسلام.
هل يستحب أن يكون بعرفة واقفًا أو جالسًا ؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - أن الحاج يفعل ما هو أصلح له ، وهو الصحيح .
يستحب أن يرفع يديه حال الدعاء ، وهو من السُّنة في الدعاء بعرفة وغيرها صح عنه ذلك - صلى الله عليه وسلم - .
هل يستحب الدعاء الجماعي ؟ الجواب: لا يستحب ، وليس من السُّنة فعل ذلك .
يدفع من عرفة بسكينة ووقار ، وتلك هي السُّنة كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - وقال: (( السكينة وأشار بيده ) ) (البخاري 1671) وغيره .