أن يَشْتَرِط عند إحرامه ؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: دَخَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج ، وأنا شَاكِيةٌ ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ) ) (مسلم 1207 وغيره) .
هل الحيض عذر في التحلل ؟ ليس عذرًا للتحلل ؛ لأنه ليس حصر .
يكفي للدخول في النسك عقد النية بالقلب إلا الصبي الغير مميز يكفي نية وليه عنه .
من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خَلْفَهُ ، يرجع ويُحْرِم ويصح إحرامه .
إذا تجاوز الميقات ناسيًا أو جاهلًا وأحرم من مكانه ، وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام فهل عليه فدية ؟ الصحيح: أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح ، كذا المُكْرَه.
متى يُهلّ المُحْرِم بحجة أو عمرة (يدخل في النسك) ؟
قيل: يُهلّ في مصلاه ، وقيل: إذا انبعثت به دابته .
والتحقيق: جواز ذلك كله ، وإن كان الأفضل أن يُهلّ إذا استوى على دابته (كما في البخاري 1515) .
المسائل المتعلقة بالتلبية
أجمع العلماء على أن التلبية سُنة مؤكدة .
أفضل الحج:"العج والثج"كما جاء به النص الصحيح عند (الترمذي 827، وغيره ، وصححه الألباني) . والمراد بالعج: رفع الصوت بالتلبية ، والثج: نحر الهدي والأضاحي .
صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين أن تلبيته هي: (( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ) (البخاري 1549،مسلم 1184) . كان يقتصر على ذلك.