لعرف الناس في زمنه [1] .
8 -هو المختار في زماننا: والمقصود بهذا الاصطلاح أن ترجيح القول كان لعموم البلوى، أو لفساد الزمان وتغيره، أو لقرائن الأحوال، وليس لقوة الدليل [2] .
9 -به جرى العرف أو المتعارف: ويقصد بهذين الاصطلاحين أن ترجيح أحد الأقوال كان مبنيا على عرف الناس في ذلك العصر [3] .
هذه هي أبرز مصطلحات الترجيح في المذهب الحنفي، وقد رسم الإمام ابن عابدين قواعد يسير عليها من أراد معرفة الراجح من الأقوال في المذهب الحنفي، وهي كالتالي:
1 -يقدم مصطلح عليه عمل الأمة على جميع المصطلحات لأنه يفيد الإجماع.
2 -يقدم مصطلح وبه يفتى أو عليه الفتوى على المصطلحات الأخرى، وبه يفتى آكد من عليه الفتوى.
3 -يقدم مصطلح الأصح على الصحيح ويقدم المصطلح الذي يكون بلفظ أفعل التفضيل على غيره، كالأحوط، والأوجه، والأشبه، والأظهر.
4 -إذا كان أحد القولين المصححين في المتون والآخر في غيرهما، يقدم القول الذي في المتون -وهي كتب ظاهر الرواية- على غيره من الأقوال في الكتب الأخرى.
5 -إذا كان أحد القولين للإمام، والآخر لأحد أصحابه يقدم قول الإمام على قول أصحابه، إلا المجتهد فإنه ينظر إلى قوة الدليل، قيقدم الأقوى دليلا.
6 -إذا كان أحد القولين قال به جلّ المشايخ فيقدم على القول الذي اختاره الأقلية.
7 -إذا كان أحد القولين يسنده دليل الاستحسان على القول الذي يسنده القياس.
8 -إذا كان أحد القولين أنفع للوقف فيقدم على القول الآخر.
9 -إذا كان أحد القولين أوفق لأهل العصر فهو أول بالاعتماد.
10 -إذا كان أحد القولين أوضح وأظهر فإنه يقدم، وهذا بالنسبة للمجتهد [4] .
(1) انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 78.
(2) انظر: رسم المفتي، لابن عابدين ص 45، مصطلحات المذاهب الفقهية، لمريم الظفيري ص 117 - 118.
(3) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية، لمريم الظفيري ص 120.
(4) انظر: رسم المفتي ص 38 - 40.