المطلب الثالث: مصطلحات خاصة بعلامات الفتوى والترجيح.
ومن المصطلحات الذي اصطلح عليها الحنفية في كتبهم اصطلاحات خاصة بعلامات الفتوى والترجيح، ومنها:
1 -عليه عمل الأمة: هو أولى الألفاظ حيث إنه يفيد الإجماع عندهم [1] .
2 -عليه الفتوى، وبه يفتى: يستعملان هذا الاصطلاحان عند تعدد الآراء في مسألة معينة فإن المجتهد يأخذ بأحد هذه الآراء لقوة الدليل ثم يعقب قوله بعليه الفتوى أو به يفتى، وبه يفتى أخص حيث يفيد الحصر فلا فتوى إلا به [2] .
3 -هو الصحيح، وهو الأصح: هذا الاصطلاحان يستعملان للترجيح بين عدة أقوال، ولفظ الصحيح يقابله أن الأقوال الأخرى ضعيفة، أما الأصح فيقابله أن الأقوال الأخرى صحيحة، وهذا أصحها [3] .
4 -هو الأظهر، وهو الأوجه: يقصد بهذين الاصطلاحين أن دلالة الدليل على الرأي المختار متجهة وظاهرة أكثر من غيره [4] .
5 -هو الأشبه: يستعمل هذا الاصطلاح في اختيار الرأي الأشبه بمنصوص الإمام وصاحبيه، فهو الأشبه رواية، والأرجح دراية، فيكون عليه الفتوى [5] .
6 -وبه نأخذ، وبه أخذ علمائنا وعليه الاعتماد: هذه الاصطلاحات تستخدم للدلالة على أن الإمام اختار الفتوى لاعتبارات كصحة الدليل، أو أنه أوفق لعرف عصره، أو لكونه أحوط [6] .
7 -عليه عمل اليوم: ويقصد بهذا الاصطلاح أن أحد الأئمة أخذ بهذا الرأي مراعاة
(1) انظر: رسم المفتي، لابن عابدين ص 39.
(2) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية، لمريم الظفيري ص 111 - 112.
(3) انظر: رسم المفتي، لابن عابدين ص 38.
(4) انظر: حاشية ابن عابدين،1/ 78.
(5) انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 78.
(6) انظر: رسم النفتي، لابن عابدين ص 40، مصطلحات المذاهب الفقهية، لمريم الظفيري ص 113.