قوله:"ولمس ذكر ذكره …….."
الضمير في قوله:"ذكره"و"قبله"يعود على الخنثى .
قوله:"لشهوة فيهما"إذا مسهما جميعًا انتقض الوضوء
إذا مس أحدهما بدون شهوة فلا ينتقض مطلقًا .
إذا مس أحدهما بشهوة ففيه تفصيل .
إذا كان الذكر مس الذكر انتقض وضوؤه ، وإن مس الفرج لم ينتقض .
مثاله: رجل خنثى ، ورجل صحيح ، هذا الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة فينتقض وضوؤه .
والعلة: أنه لما مس هذا الجزء من بدنه لشهوة ، فإن كان أنثى فقد مسها لشهوة ، ومس المرأة لشهوة ينقض الوضوء على المذهب. وإن كان ذكرًا فقد مش ذكره ، ومس الذكر ينقض الوضوء ، وإن مس الرجلُ فرج الخنثى لم ينتقض الوضوء ، وإن كان بشهوة ، لأن الخنثى إن كان ذكرًا فقد مسه لشهوة ، ومس الرجل الرجل لشهوة لا ينقض الوضوء ، وإن كان أنثى فقد مس فرجها ، لكن ليس لدينا علم الآن بأنه أنثى ، بل فيه شك ، فيبقى الوضوء على أصله ، ولا ينتقض .
وإن كانت الأنثى مست قبل الخنثى لشهوة ، فإنه ينتقض الوضوء .
مثاله: امرأة صحيحة عندها خنثى ، فمست قبله لشهوة ، فإنه ينتقض الوضوء.
والعلة: أنه إن كان الخنثى ذكرًا ، فقد مسته لشهوة، ومس المرأة لرجل لشهوة ينقض الوضوء ، وإن كان أنثى فقد مست فرجها ، ومس فرج المرأة ينقض الوضوء .
قوله:"ومسه امرأة بشهوة".
هذا الناقض الخامس .
والضمير في قوله:"ومسه"يعود على الرجل ، أي: مس الرجل امرأة بشهوة.
ولم يقيد المؤلف المس بكونه بالكف فيكون عامًا .
والباء في قوله:"بشهوة"للمصاحبة ، أي: مصحوبًا بالشهوة .
وبعضهم يعبر بقوله:"لشهوة"باللام ، فتكون للتعليل ، أي مسًا يحمل عليه الشهوة .
وقوله:"امرأة"يشمل الأنثى سواء كانت صغيرة مميزة ، أو كبيرة حرة ، أو عبدة ، من محارمه ، أو ليست من محارمه .
قوله:"أو تمسه بها"الضمير في"تمسه"يعود على الرجل ، أي: أو تمس المرأةُ الرجل بشهوة ، فينتقض وضوؤها .