الصفحة 347 من 381

قوله:"ويرتبه بنيته"أي يرتب الأيام بنيته ، فمثلًا يبدأ برمي أول يوم بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ثم يعود فيرمي لليوم الثاني يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم العقبة ، ثم يعود فيرمي للثالث يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم العقبة.

قوله:"فإن أخره عنه"أي: عن أيام التشريق فعليه دم ، أي: ولو لعذر لكن إذا كان لعذر يسقط عنه الإثم ، وأما جبره بالدم فلابد منه .

قوله:"أو لم يبت بها فعليه دم"الضمير يعود على منى لم يبت بها ليلتين إن تعجل ، أو ثلاث ليال إن تأخر فعليه دم .

وقوله:"أو لم يبت بها"عُلم منه: أنه لو ترك ليلة من الليالي ، فإنه ليس عليه دم ، وهو المذهب ، بل عليه إطعام مسكين إن ترك ليلة ، وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين ، وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي .

قوله:"ومن تعجل في يومين"المراد باليومين: الحادي عشر والثاني عشر .

قوله: خرج قبل الغروب"أي: من منى قبل أن تغرب الشمس ، وذلك ليصدق عليه أنه خرج في يومين ؛ إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين ؛ لأن اليومين قد فاتا ."

قوله:"وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد"أي: وإلا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشر ، والرمي من الغد ، بعد الزوال ، كاليومين قبله .

مسألة:

لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبوا ، ولكن حبسهم المسير ؛ لكثرة السيارات فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منى فليس لهم التعجيل .

قوله:"فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع"أي إذا أراد الخروج من مكة إلى أي بلد كان فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع.

وصرح بعض الأصحاب ومنهم صاحب الغاية أنه: إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع .

ووجه التقييد بالبلد: أنه إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم يزل في سفر ، ولم يرجع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت