ذكر صلاة حضر في حضر ، يتم .
ذكر صلاة سفر في حضر . يتم.
ذكر صلاة حضر في سفر ، يتم
قوله:"وإن حبس"لم يبين نوع الحبس فيشمل: من حبس ظلمًا ، ومن حبس بحق ، ومن حبس بعدو ، ومن حبس بمرض ، ومن حبس في تغيرات جوية ، ومن حبس بخوف على نفسه ، فمن منع السفر بأي سبب فإنه يقصر .
وقوله:"ولم ينو إقامة"هذا شرط لابد منه ، فإن نوى إقامة مطلقة لا إقامة ينتظر بها زوال المانع فإنه يتم .
قوله:"أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة"أي: لم ينو إقامة مطلقة .
قوله:"قصر أبدًا"ولو بقي طول عمره فإنه يقصر ، لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة ، ولم ينو إقامة مطلقة ، وهناك فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص آخر ينوي الإقامة المقيدة ، فالذي ينوي الإقامة المقيدة لا يعد مستوطنًا ، والذي ينوي الإقامة المطلقة يعد مستوطنًا .
فالإقامة المطلقة: أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته ، ومن ذلك سفراء الدول ، فلا شك أن الأصل أن إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك ، وعلى هذا فيلزمهم الإتمام ، ويلزمهم الصوم في رمضان ، ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسح الخفين ؛ لأن إقامتهم مطلقة ، فهم في حكم المستوطنين ، وكذلك أيضًا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيها هؤلاء إقامتهم مطلقة ، لأنهم يقولوا سنبقى ما دام رزقنا مستمرًا .
والإقامة المقيدة: تارة تقيد بزمن ، وتارة تقيد بعمل .
فالمقيد بزمن سبق لنا ان المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم ودونها يقصر .
والمقيدة بعمل يقصر فيها أبدًا ولو طالت المدة ، ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي ، فإنه يقصر أبدًا وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم.
فصل
قوله:"فصل"يعني: في الجمع ، والفصل سبق في القصر .
قوله:"يجوز الجمع بين الظهرين"هما الظهر والعصر .
قوله:"بين العشائين"هما المغرب والعشاء .