الصفحة 163 من 381

قوله:"وأبعد أولى من أقرب"هذا إذا استويا فيما سبق ، فالأبعد أولى من الأقرب ، أي: إذا كان حولك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني: فالأفضل الأبعد .

قوله:"ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب"أي: إذا كان المسجد له إمام راتب ؛ أي: مولى من قبل المسؤولين ، أو مولى قبل أهل الحي جيران المسجد فإنه أحق الناس بإمامته .

قوله:"إلا بإذنه"أي: إذا وكله توكيلًا خاصًا أو توكيلًا عامًا .

فالتوكيل الخاص: أن يقول يا فلان صل بالناس ، والتوكيل العام أن يقول للجماعة: إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا .

قوله:"أو عذره"العذر مثل: لو علمنا أن إمام المسجد أصابه مرض فالرجل معذور فلنا أن نصلي وإن لم يأذن .

مسألة:

لو أن أهل المسجد قدموا شخصًا يصلي بهم بون إذن الإمام ولا عذره وصلى بهم فإن الصلاة لا تصح على ما في المنتهى .

قوله:"ومن صلى ثم أقيم فرض"سواء في جماعة أو في غير جماعة ، ثم حضر مسجدًا او مصلى وأقيمت الصلاة .

قوله:"سن أن يعيدها إلا المغرب"أي: فلا تسن إعادتها .

قوله:"ولا تكره إعادة جماعة"صورتها: أن يصلي الإمام الراتب في الجماعة ، ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي في نفس المسجد فلا تكره .

ونفي الكراهة يدل ظاهره على أن المسألة مباحة فقط ، وأنها ليست بمشروعة ، ولكن نقول أن هذا الظاهر غير مراد ؛ لأن مراده بنفي الكراهة دفع قول من يقول بالكراهة ، وعلى هذا فلا ينافي القول بالاستحباب ، بل بالوجوب ؛ لأن صلاة الجماعة واجبة ، وقد نبه كثير من المتأخرين على أن هذا مراد المؤلف وغيره ممن قال لا تكره .

قوله:"في غير مسجدي مكة والمدينة"أي: في غير المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فتكره إعادة الجماعة فيهما .

قوله:"وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"والمراد بالإقامة ابتداء الإقامة التي هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت