الصفحة 9 من 38

فيها ليل ونهار في 24 ساعة (القطب الشمالي و الجنوبي) فإنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل و نهار منتظم (فتاوى إسلامية\ج2 - ص 124)

-لو سافر إنسان إلى بلد غير بلده فإنه يصوم و يفطر معهم و يقضي إذا نقص الشهر (أقل من 29 يومًا) و إذا زاد الشهر (عن 30) يتحمل الزيادة (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص534)

3 -الخلو من الموانع: و هذا خاص بالنساء في الحيض و النفاس، ويحرم الصوم و الصلاة على الحائض و النُّفَساء

الحامل و المُرضع

-إذا كانت الحامل أو المرضع قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة و لا تأثير على جنينها وجب عليها الصوم (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص487)

-المرضع التي أفطرت في رمضان ثم حملت و أنجبت في رمضان القادم دون أن تقضي ما فاتها خوفًا على الرضيع، وجب عليها القضاء،، مع الحرص على قضاء ما فاتها قبل أن يأتي رمضان الثاني، و لها تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إذا كانت هناك مشقة (فتاوى إسلامية\ج2 - ص148)

-إذا أفطرتا (الحامل أو المرضع) خوفًا على أنفسهما، أو خوفًا على ولديهما، أو إذا أفطرتا لمصلحتهما مع مصلحة الجنين أو الطفل فإنه يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام (الشرح الممتع\ج6 - ص 362)

الحيض و النفاس

-الحيض (و النفاس) يمنعان الصلاة و الصوم (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص496)

-إذا طهرت المرأة قبل الفجر واغتسلت بعده فصومها صحيح و كذلك الغسل من الجنابة للرجل والمرأة (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص494)

-إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس (ولو بلحظة ص497) فصومها صحيح و إن أحست بالوجع قبل الغروب (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص495)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت