-كل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل (الشرح الممتع\ج6 - ص529)
-كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك و القضاء (فتاوى ابن عثيمين \ج1 - ص475)
-مجرد النية بالفعل لا تُلزم بالفعل (فتاوى البن عثيمين\ج1 - ص476)
-كل معصية تؤثر على الصيام (تؤثر على الأجر، أو الأجر و الصوم معًا) (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص506)
-إذا شككنا في الشيء هل هو مفطر أم لا فالأصل عدم الفطر (الشرح الممتع\ج6 - ص381)
-الحكم في الإمساك ليس مترتبًا على الأذان بل على طلوع الفجر (وكذلك الفطر على غروب الشمس وليس على الأذان) (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص525)
-كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص536)
-عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب و إنما يسقط الإثم منه (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص537)
-النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام و واجباته (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص551)
-إذا وُجد سبب وجوب الصوم (و لم يكن موجودًا، كالولد بلغ أثناء النهار) فيجب الإمساك دون القضاء، و إذا زال المانع (مانع الصوم، كسفر أو حيض أو مرض) وجب القضاء دون الإمساك (الشرح الممتع\ج6 - ص345)
لغز (الشرح الممتع\ج6 - ص346)
سؤال: رجل عاقل مكلف بالغ مقيم قادر جاز له أن يجامع امرأته في أثناء النهار من رمضان"في بيته"فما هذه الصورة؟؟
الجواب: هذا الرجل أتى مفطرًا من سفر و كانت امرأته قد طهرت من الحيض في النهار فجامعها، لأنه لا يلزمهما الإمساك في الحالتين
تم بحمد الله