الصفحة 34 من 38

بعض القواعد الفقهية

-إذا زال المانع (مانع الفطر) أثناء النهار يلزم القضاء دون الإمساك0 (الشرح الممتع\ج6 - ص 347)

-المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل (جهل الحُرمة و ليس جهل ما يترتب على فعله الشرح الممتع\ج6 - ص 417) ، أو نسيان، أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء و لا الكفارة (الشرح الممتع\ج6 - ص 416)

-يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل) ، و في آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار) (الشرح الممتع\ج6 - ص 411) لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص477)

-من جاز له الإفطار في نهار رمضان فجامع فليس عليه الكفارة (الشرح الممتع\ج6 - ص 421)

-لا تجب الكفارة في صيام النفل، أو صيام كفارة اليمين، أو صيام فدية الأذى، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو صيام النذر، و لا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع) الشرح الممتع\ج6 - ص 423)

-شيخ الإسلام: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (في الفطر) وصول الطعم (طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق (الشرح الممتع\ج6 - ص 431)

-ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حرامًا إذا كان الصوم واجبًا (الشرح الممتع\ج6 - ص 432)

-الواجب لا يقطع إلا للضرورة (و المنذور من الواجب، الشرح الممتع\ج6 - ص488) و النافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح (ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في الحج و العمرة، الشرح الممتع\ج6 - ص489) و يفسدان بالجماع قبل التحلل الأول الشرح الممتع\ج6 - ص490)

-يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين (الأسبوع القادم، العشر الأوائل من شهر كذا) ولا يلزم التتابع إذا نذر عددًا (عشرة أيام، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع (( الشرح الممتع\ج6 - ص522)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت