صلاة الوتر، و القنوت
-صلاة الوتر سنة مؤكدة، و يجوز أن يوتر المصلي بثلاث (و ما فوق الثلاث كالخمس، أو السبع، أو التسع ففي بيته لا إمامًا حتى لا يشوش على الناس) لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه و سلم، في ما يعلم الشيخ، بأنه صلى بأصحابه الوتر فوق الثلاث و لكن ورد عنه ذلك في بيته عليه الصلاة و السلام \ فتاوى رمضان ج2 - ص780) (انظر التفصيل في كيفية صلاة الوتر في ما فوق الثلاث في الشرح الممتع\ج4 - ص18)
-إذا كانت الصلاة بثلاث ركعات فيجوز أن يسرد الثلاث بتشهد واحد (في آخر الصلاة) أو أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة (الشرح الممتع\ج4 - ص19)
-السنة أن يقرأ في الأولى"بالأعلى"و الثانية"بالكافرون"و الثالثة"بالإخلاص" (الشرح الممتع\ج4 - ص22) و يقنت في الثالثة بعد الرفع من الركوع و التحميد (الشرح الممتع\ج4 - ص24) مع رفع اليدين إلى الصدر وضمهما، و إن قنت قبل الركوع و بعد القراءة فلا بأس (الشرح الممتع\ج4 - ص25) و لا قنوت في الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة (فتاوى ابن عثيمين\ج-1ص392)
-القنوت في الوتر سنة لكن الاستمرار عليه دائمًا ليس من السنة (فتاوى ابن عثيمين\ج-1ص392) و يقنت بالمأئور"اللهم اهدنا في من هديت ... بصيغة الجمع للإمام، و المفرد للمنفرد"ولو زاد إنسان على المأثور فلا بأس (الشرح الممتع\ج4 - ص52) و لا ينبغي (للإمام) الإطالة (في الدعاء) حتى لا يشق على المأمومين (فتاوى رمضان\ج2 - ص831)
-الأقرب أن مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء ليس بسنة (شيخ الإسلام) مع عدم الإنكار على من مسح (الشرح الممتع\ج4 - ص55)
-الدعاء (دعاء ختم القرآن) عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له (الشرح الممتع\ج4 - ص57)
-من كانت عادتها النوم بالليل فمن الأفضل لها تقديم صلاة الليل و الوتر قبل النوم، و إذا قدّر لها الصحو قبل أذان الفجر و أرادت أن تصلي نفلًا فلا حرج أن تصلي النفل ركعتين