فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 86

طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا أو مفردًا أو قارنًا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فيكون قد حل له كل شيء من محظورات الإحرام. ثم يعود إلى منى ليبيت بها والواجب المبيت معظم الليل هذا معنى المبيت وهو واجب على الحاج.#

ما يفعل الحاج في اليوم الحادي عشر والثاني عشر:

يرمي الجمرات الثلاث بالترتيب من بعد زوال الشمس إلى غروبها.

1 -الجمرة الأولى: وهي الصغرى وهي البعيدة من مكة ويقف بعدها يدعو مستقبل القبلة.

2 -ثم الوسطى: ثم يسن أن يقف ويدعو إن تيسر ذلك.

3 -ثم جمرة العقبة: ولا يقف عندها يرمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات.

وله الخروج من منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس فإن غربت ولم يخرج لزمه المبيت بها والرمي بعد الزوال في اليوم الثالث عشر.

ولا يخرج الحاج من مكة حتى يودع البيت وهو واجب على غير المرأة الحائض والنفساء وغير أهل مكة أما هم فلا وداع عليهم.

الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة:

1 -حلق الشعر أو تقصيره أو نتفه.

2 -وتقليم الأظافر.

3 -وتغطية الرأس بملاصق في حق الرجل.

4 -والطيب في البدن والثياب.

5 -ولبس المخيط للرجل.

6 -وعقد النكاح له أو لغيره.

7 -والجماع في الفرج وهو يفسد الحج.

8 -والمباشرة في ما دون الفرج.

9 -وقتل صيد البر واصطياده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت