فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 1223

على المشهور، وإنما لزمت الصبي والسفيه الوصية استحسانا، ولأن للموصي الرجوع ولأن الحجر عليهما لحق أنفسهما، والمكلف يشمل المسلم والكافر فيصح تدبير الكافر لعبده المسلم ويلزمه ويؤجر له ويكون ولاؤه للمسلمين، إلا أن يكون للكافر قريب مسلم فيكون الولاء له، إلا أن يسلم السيد فيرجع له الولاء، بخلاف ما لو كان قريبه كافرا قبل التدبير يستحق ولاءه بل يستمر للمسلمين، وأما تدبير الكافر عبده الكافر فلا يلزمه وله الرجوع عنه. الركن

الثاني: المدبر بفتح الباء وهو كل من فيه شائبة رق من عبد أو امرأة مملوكة للمدبر بكسر الباء، فإن دبر أحد شريكين تقاوياه، فإن صار كله مدبرا وإلا صار كله رقيقا. الركن

الثالث: الصيغة وهي كل ما يفهم منه التدبير وهي على قسمين: صريحة وكفاية، فالصريحة"أن يقول الرجل"المراد مطلق المكلف الرشيد"لعبده"أي رقيقه"أنت مدبر"أو دبرتك"أو"يقول"أنت حر عن دبر مني"أو أنت عتيق عن دبر مني ونحوه من كل ما يفهم منه تعليق العتق على موته لا على وجه الوصية بل على وجه التحتم واللزوم، بخلاف تقييده بوجه مخصوص كقوله: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فهذا وصية لا تدبير، وبخلاف ما إذا قال بعد الصيغة الصريحة: ما لم أرجع عنه أو ما لم أغير ذلك فإنه ينقلب وصية، والكفاية أن يقول المالك في صحته: أنت حر بعد موتي ولم يقيد بيوم ولا شهر أو يوم أموت، ونحو ذلك من كل ما كان المعلق عليه يحتمل الوقوع وعدمه، فهذا وصية لا تدبير إلا أن يريد به التدبير"ثم"إذا وقع التدبير مستوفيا لشروطه التي ذكرناها فإنه يكون لازما"لا يجوز له"أي للمدبر بكسر الباء"بيعه"ولا هبته لوقوعه عقده لازما وبيعه ذريعة لإرقاقه والشارع متشوف للحرية، والدليل على حرمة بيعه وهبته قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من الثلث"1 وإذا وقع بيعه فإنه يفسخ إلا أن يكون المشتري قد أعتقه فإنه يمضي بيعه وعتقه الواقع بعده ويكون الولاء للمشتري، هذا هو المشهور، ولا يقال بشكل على حرمة البيع جواز المقاواة إذا دبر أحد الشريكين حصته وفيها بيع المدبر، لأن جواز المقاواة مستثنى من حرمة بيع المدبر مع احتمال صيرورته مدبر الجميع أيضا.

ـــــــ

1 موضوع: اخرجه البيهقي في الكبرى"10/313"، وابن أبي شيبة في مصنفه"4/309"، حديث"21364"، عبد الرزاق في مصنفه"9/143"بلفظ:"المدبر لا يباع"قال الألباني في الإرواء"6/177": موضوع أخرجه الدارقطني والبيهقي بإسنادهما عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ:"المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث"وضعفاه، وصححا وقفه على ابن عمر وقد تكملت على الحديث وبينت وضعفه في الضعيفة"164".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت