فيه الربا منها، وما لا يدخل فيه بقوله:"والطعام"الكائن"من الحبوب"ذات السنبل كالقمح والشعير وألحق بهما السلت"و"الكائن من"القطنية"بكسر القاف أو ضمها وسكون الطاء المهملة وكسر النون والياء المشددة وحكي تخفيفها، وتجمع على قطاني كالفول والحمص والبسيلة والجلبان والترمس واللوبيا والكرسنة، وهي قريبة من البسيلة وفي لونها حمرة، والباجي يقول: هي البسيلة سميت بذلك؛ لأنها تقطن بالمحل ولا تفسد بالتأخير."و"من"شبهها"أي القطنية"مما يدخر من قوت"كزبيب أو لحم"أو إدام"كسمن وعسل وخبز الطعام الواقع مبتدأ."لا يجوز"بيع"الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل"للسلامة من ربا الفضل، وللسلامة من ربا النساء اشترط كونه"يدا بيد"وقوله:"ولا يجوز فيه تأخير"بيان لقوله يدا بيد، ويفسد البيع بالتأخير ولو قريبا، وتعتبر المماثلة بالمعيار الشرعي من كيل أو وزن أو عدد إن وجد معيار شرعي، وإلا فالمعيار لأهل محل البيع، فإن جرت العادة عندهم بأمرين اعتبر الغالب، وإلا اعتبر أحدهما، وإن لم تجر العادة فيما يوزن بشيء وجب المصير إلى التحري إن أمكن، وأما نحو المكيل والمعدود فلا يحصل فيهما تعذر، وإلى هذا كله الإشارة بقول خليل: واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، وإلا فبالعادة، فإن عسر الوزن جاز التحري عند إمكانه، وإلا